فرضت محكمة العدل الدولية على كيان الاحتلال الإسرائيلي عدداً من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
قبول الدعوى
و خلال الجلسة التي عقدتها في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة أعلنت المحكمة قبولها الدعوى ورفضها طلب “إسرائيل” بردها مبينة أنها أخذت في الاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
كما قررت المحكمة أن على “إسرائيل” منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة ومعاقبة كل من يحرض على ذلك ووجوب اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.
الأدلة المقدمة منطقية
وأكدت العدل الدولية أن التقارير والأدلة المقدمة في دعوى جنوب أفريقيا بارتكاب “إسرائيل” إبادة جماعية في قطاع غزة منطقية، مطالبة “إسرائيل” بتقديم تقرير حول استجابتها للتدابير المذكورة خلال شهر من تاريخ صدور القرار، كما أقرت المحكمة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقالت رئيسة المحكمة القاضي جوان إي دونوغو: إن لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب “إسرائيل” بردها ولدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل.”
حماية الفلسطينيين من أعمال الإبادة
وأضافت: إن المحكمة تقر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية وإن الكثير من الفلسطينيين في القطاع لا يمكنهم الوصول إلى المياه والطعام وأساسيات الحياة.
يشار إلى أن جنوب أفريقيا رفعت في التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي دعوى ضد “إسرائيل” لارتكابها أعمال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقدمت إلى المحكمة ملفاً محكماً من 84 صفحة جمعت فيه أدلة على قتل “إسرائيل” آلاف الفلسطينيين في القطاع.
اقرأ أيضاً…إيطاليا توقف تزويد الكيان الإسرائيلي بالأسلحة بعد العدوان على غزة