أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 18 للعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 ويحمل التعديل الوارد في القانون الجديد إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها وإعفاءها من الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات تجريها مع العملاء.
كما يمنح التعديل الجديد عملاء المصارف المشمولين بأحكام القانون رقم 8 إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف وعن الرسوم المترتبة على كافة العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق المزيد من دعم عمل مصارف التمويل الأصغر في تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة لدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل إضافية.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر في العام 2021 القانون رقم 8 الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.
اقرأ أيضاً…الرئيس بشار الأسد يلتقي مجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين من مختلف الجامعات الحكومية